التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
65
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

4

تهدف الغرفة إلى تحقيق ما يلي ضمن مجالها الجغرافي ولصالحه: 1- خدمة القطاع السياحي ورعاية مصالحه المشتركة والدفاع عنه وتمثيله أمام الغير. 2- المساهمة في تطوير السياحة وتنميتها ووضع الخطط السياحية وتنفيذها بالتنسيق مع الوزارة. 3- تنمية الاستثمارات في القطاع السياحي. 4- المساهمة في رفع سوية جودة الخدمات في المنشآت السياحية وتقديمها بأسعار منافسة. 5- إبداء الرأي في التشريعات والأنظمة المتعلقة بالسياحة واقتراحها من خلال الاتحاد. 6- رفع مستوى ممارسة المهنة. 7- نشر الوعي السياحي. 8- الترويج والتسويق للسياحة بالتعاون والتنسيق مع الوزارة والاتحاد. 9- الإسهام في الدراسات والأبحاث والإحصاءات اللازمة لتطوير السياحة وتقديم المعلومات والبيانات الخاصة بها إلى الوزارة. 10- عقد المؤتمرات والندوات وإقامة الدورات التدريبية وإصدار النشرات الدعائية والإعلامية السياحية ودعوة الوفود السياحية العربية والأجنبية واستقبالها وإقامة المعارض والمهرجانات داخل القطر وخارجه أو المشاركة فيها وذلك بالتنسيق مع الوزارة والجهات المعنية. 11- العمل على تأهيل الشركات الناشئة أو الأفراد عبر إنشاء حاضنات لها والعمل على تدريب وتأهيل العناصر الجديدة الوافدة إلى سوق العمل السياحي. 12- المساهمة في حل الخلافات التي قد تنشأ بين الأعضاء في الغرفة أو بينهم وبين الغير ووضع المعايير التي تضمن عدم تضارب المصالح بينهم إضافة إلى التنسيق بين الأنشطة السياحية وتنظيم ممارسة المهنة. 13- القيام بالتحكيم الاتفاقي في القضايا المتعلقة بحقل اختصاصها وتقديم الخبرات التي تطلبها الجهات الرسمية والقضائية وتثبيت الأعراف السياحية الدولية والمحلية فيما يختص بالخلافات بين الجهات السياحية. 14- تأمين الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضائها. ويمكن للغرفة تشكيل لجان تخصصية لتحقيق الأهداف المبينة أعلاه.