36
تقوم شعبة الأدلاء في غرفة السياحة بالتأمين الجماعي لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين على الحوادث والإصابات التي قد تلحق بالدليل أثناء قيامه بعمله.
التشريعات السورية
36
تقوم شعبة الأدلاء في غرفة السياحة بالتأمين الجماعي لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين على الحوادث والإصابات التي قد تلحق بالدليل أثناء قيامه بعمله.