34
1- يجوز حل مجلس إدارة الاتحاد بقرار من الوزير إذا تجاوز في أعماله حدود الصلاحيات المحددة له بموجب أحكام هذا القانون أو خالف أحد أحكامه أو إذا ارتكب مخالفات جسيمة تستوجب ذلك. 2- يجب أن يتضمن قرار الحل دعوة الهيئة العامة لانتخاب مجلس إدارة جديد. 3- يتم تسمية مجلس إدارة مؤقت من قبل الوزير ريثما يتم انتخاب مجلس إدارة جديد وفقاً لأحكام هذا القانون. 4- يجب أن يتم انتخاب أعضاء المجلس الجديد وتعيينهم خلال شهرين من تاريخ حل مجلس إدارة الاتحاد. 5- تسقط العضوية في مجلس إدارة الاتحاد في حال: § فقدان العضو شرطاً من شروط العضوية في مجلس الإدارة. § تغيبه من دون عذر مشروع عن جلسات مجلس الإدارة لمدة ثلاثة أشهر متتالية أو ثماني جلسات متقطعة خلال العام. § استقالته من عضويته في المجلس. § ارتكابه لمخالفات جسيمة. ويكون ذلك بقرار من الهيئة العامة للاتحاد.

