التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
65
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

30

يقوم مجلس إدارة الاتحاد بانتخاب رئيس مجلس إدارة الاتحاد ونائبه وأمين السر والخازن خلال / 15 / يوماً من انتخاب المجلس. خامساً – مالية الاتحاد