30
يقوم مجلس إدارة الاتحاد بانتخاب رئيس مجلس إدارة الاتحاد ونائبه وأمين السر والخازن خلال / 15 / يوماً من انتخاب المجلس. خامساً – مالية الاتحاد
التشريعات السورية
30
يقوم مجلس إدارة الاتحاد بانتخاب رئيس مجلس إدارة الاتحاد ونائبه وأمين السر والخازن خلال / 15 / يوماً من انتخاب المجلس. خامساً – مالية الاتحاد