التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
65
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

24

تحدد أهداف الاتحاد بما يلي: 1- خدمة القطاع السياحي في سورية ورعاية مصالحه المشتركة والدفاع عنه وتمثيله أمام الغير. 2- التنسيق بين أعمال الغرف السياحية في المحافظات وفي المناطق السياحية المختلفة. 3- تنمية الاستثمارات في القطاع السياحي الخاص. 4- المساهمة في تطوير السياحة في سورية وتنميتها وفي وضع الخطط السياحية وتنفيذها بالتنسيق مع الوزارة. 5- إبداء الرأي في مشاريع التشريعات والأنظمة المتعلقة بالسياحة. 6- الترويج والتسويق للسياحة في سورية بالتعاون والتنسيق مع الوزارة. 7- الإسهام في الدراسات والإحصاءات اللازمة لتطوير السياحة في سورية وتقديم المعلومات والبيانات الخاصة بها إلى الوزارة. 8- الإشراف على قيام الغرف بتدريب وتأهيل العناصر الجديدة الوافدة إلى سوق العمل السياحي في سورية والعمل على تأهيل مكاتب السياحة المستوردة للسياح الناشئة في سورية عبر إنشاء حاضنات لها. 9- رفع مستوى ممارسة المهنة. 10- نشر الوعي السياحي. 11- عقد المؤتمرات وإقامة الدورات التدريبية واستقبال ودعوة الوفود السياحية العربية والأجنبية وذلك بالتنسيق مع الوزارة. 12- الاشتراك في المنظمات واتحادات الغرف السياحية الدولية المماثلة بالتنسيق مع الوزارة.