التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
65
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

12

1- تجتمع الهيئة العامة للغرفة مرة على الأقل في السنة، ولها أن تجتمع عند الضرورة بدعوة من رئيسها أو بطلب من ثلث أعضائها. 2- يدعى لحضور اجتماعات الهيئة العامة رئيس مجلس إدارة الغرفة وأعضائها والمحاسب القانوني للغرفة، دون أن يكون له حق التصويت. 3- لا تعد اجتماعات الهيئة العامة قانونية، إلا بحضور أغلب الأعضاء ومن بينهم الرئيس أو نائبه وممثل وزارة السياحة الذي يسميه الوزير وفي حال عدم اكتمال النصاب بأغلبية الأعضاء فتتم الدعوة للاجتماع في اليوم التالي ويعد النصاب القانوني كاملاً مهما بلغ عدد الأعضاء الحاضرين على أن لا يقل عن عدد أعضاء مجلس إدارة الغرفة. 4- تصدر قرارات الهيئة العامة بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي يضم الرئيس. ثانياً – مجلس إدارة الغرفة –