المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 16 لعام 2024 المتضمن قانون الاستثمار في صناعة التبغ الفئة : قوانين التجارة المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور. يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#خلافاً لأي نص نافذ يجوز للقطاع الخاص الاستثمار في صناعة التبغ وشرائه بهدف تصنيعه وتسويقه مصنعاً.
2 · المادة 2
#تصدر التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصناعة.
3 · المادة 3
#يُنشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. صدر في 25/10/1445هجري الموافق لـ 4/5/2024 ميلادي

