التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
304
الرقم
1963
السنة
ساري
الحالة

6

إذا ترتب على قياس البحر الإقليمي عملا بأحكام هذا المرسوم التشريعي تخلف منطقة من مياه أعالي البحر يحيط بها البحر الإقليمي عن جميع الجهات و لا يجوز امتدادها في أي اتجاه مسافة اثنى عشر ميلا بحريا : تعتبر هذه المنطقة من البحر الإقليمي . وكذلك يعتبر من البحر الإقليمي أي جيب متميز بوضوح من البحر العالي يمكن أن تتم الاحاطة به برسم خط مستقيم واحد لا يزيد طوله على اثني عشر ميلا بحريا .