التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
304
الرقم
1963
السنة
ساري
الحالة

3

يعتبر البحر الإقليمي للجمهورية العربية السورية والفضاء الذي فوقه والأراضي التي تحته وما تحته من باطن الأرض خاضعا للسيادة العربية السورية مع احترام أحكام القانون الدولي في شأن المرور البري لمراكب الدول الأخرى .