2
تشمل المياه الداخلية للجمهورية العربية السورية ما يلي : أ- مياه الخلجان والواقعة على طول ساحل الجمهورية العربية السورية وتحدد ما بين خط الساحل والخط المستقيم الواصل ما بين رأسي الخليج . ب- المياه التي فوق الأرض عن أي ضحضاح لا يبعد أكثر من اثنتي عشر ميلا بحريا عن اليابسة أو عن أية جزيرة عربية سورية ، وتحدد ما بين خط الساحل والخط الواصل من الضحضاح خارجا . جـ- المياه التي يبين اليابسة وبين أية جزيرة عربية سورية لا تبعد عن اليابسة أكثر من اثني عشر ميلا بحريا ويعتبر الخط الخارجي للجزيرة هو الساحل الخارجي لها . د- المياه التي بين الجزر العربية السورية التي لا تبعد أحداها عن الأخرى أكثر من أثني عشر ميلا بحريا .

