12
يخضع مرور السفن الحربية في البحر الإقليمي لإذن مسبق ، ولسلطات الجمهورية العربية السورية الحق باتخاذ جميع التدابير التي تراها ضرورية تجاه السفن المخالفة . و لا يجوز للغواصات بأي حال من الأحوال أن تسير تحت سطح الماء في البحر الإقليمي .
التشريعات السورية
12
يخضع مرور السفن الحربية في البحر الإقليمي لإذن مسبق ، ولسلطات الجمهورية العربية السورية الحق باتخاذ جميع التدابير التي تراها ضرورية تجاه السفن المخالفة . و لا يجوز للغواصات بأي حال من الأحوال أن تسير تحت سطح الماء في البحر الإقليمي .