المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
2 · المادة 2
المرسوم التشريعي 12 لعام 1980 المتضمن تعديل قانون تفرغ أعضاء الهيئة التعليمية
سوريا
الدولة
12
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي 12 لعام 1980 المتضمن تعديل قانون تفرغ أعضاء الهيئة التعليمية
/
2 · المادة 2
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
2
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .