التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
12
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة

1

أ ـ يضاف إلى البند رقم /4/ من الفقرة /ز / من المادة الولى من المرسوم التشــــريعي رقم 87 تاريـــــــخ 10/10/1975 وتعديلاتــــه بعد عبارة ( الأعمال الإدارية العلمية : وهي أعمال رئاسة الجامعة ووكالتها ) العبارة التالية : ( وأعمال معاوني الوزير ) . ب ـ يضاف إلى نهاية البند رقم /5/ من المادة الأولى من المرسوم التشريعي المشار إليه العبارة التالية : ( وكذلك أعمال أمناء سر مكاتب القيادتين القومية والقطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي إذا كان القائم بأحد الأعمال المذكورة من أعضاء الهيئة التعليمية ) .