4
يمنح المشمولون بأحكام هذا القانون القائمون على رأس العمل مهلة سنة لضم هذه الساعات اعتباراً من نفاذ هذا القانون أو من تاريخ تعيينهم في ملاك إحدى الجهات العامة .
التشريعات السورية
4
يمنح المشمولون بأحكام هذا القانون القائمون على رأس العمل مهلة سنة لضم هذه الساعات اعتباراً من نفاذ هذا القانون أو من تاريخ تعيينهم في ملاك إحدى الجهات العامة .