التشريعات السورية

97 · المادة 97

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

97

– يمكن دعوة المؤتمر العام إلى دورات استثنائية بقرار من المجلس المركزي في الحالتين الآتيتين: 1- طلب معلل موقع من ثلث أعضاء المؤتمر العام. 2- اقتراح معلل من المكتب التنفيذي.