97
– يمكن دعوة المؤتمر العام إلى دورات استثنائية بقرار من المجلس المركزي في الحالتين الآتيتين: 1- طلب معلل موقع من ثلث أعضاء المؤتمر العام. 2- اقتراح معلل من المكتب التنفيذي.
97
– يمكن دعوة المؤتمر العام إلى دورات استثنائية بقرار من المجلس المركزي في الحالتين الآتيتين: 1- طلب معلل موقع من ثلث أعضاء المؤتمر العام. 2- اقتراح معلل من المكتب التنفيذي.