98
– يمكن دعوة مجلس الشعبة أو مجلس الفرع إلى دورة استثنائية بعد موافقة المكتب التنفيذي في الحالات الآتية : 1- طلب معلل موقع من ثلث أعضاء المجلس. 2-اقتراح معلل من مكتب الشعبة المختص وموافقة مكتب الفرع أو بقرار معلل من مكتب الفرع . 3- طلب من المكتب التنفيذي.

