التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
131
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

7

تضاعف قيمة الاشتراك الشهري بعد استلام العضو للقرض وذلك اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ استلامه له .