التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
131
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

4

يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية ويحق له التملك والاقتراض وفق القوانين المرعية .