التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
131
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

24

يسقط حق المستفيد من القرض إذا جاء دوره بالقبض في القائمة الشهرية ولم يستلم قيمة القرض وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي خلال مدة ستة أشهر من صدور الاستفادة من مجلس الإدارة وينقل حقه إلى القائمة الشهرية التالية وعند تكرار الأمر في القائمة التالية يلزم بعدها بالاستلام وإلا فيلغى اشتراكه وترد له الأقساط المدفوعة خلال مدة سنة من تاريخ الإلغاء .