24
يسقط حق المستفيد من القرض إذا جاء دوره بالقبض في القائمة الشهرية ولم يستلم قيمة القرض وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي خلال مدة ستة أشهر من صدور الاستفادة من مجلس الإدارة وينقل حقه إلى القائمة الشهرية التالية وعند تكرار الأمر في القائمة التالية يلزم بعدها بالاستلام وإلا فيلغى اشتراكه وترد له الأقساط المدفوعة خلال مدة سنة من تاريخ الإلغاء .

