14
يجوز للمشترك أن يبدل العقار الذي اشتراه ووضع عليه إشارة الرهن بعقار أخر أفضل منه وفي هذه الحالة تنقل إشارة الرهن الموضوعة على العقار الأول إلى العقار الثاني .
التشريعات السورية
14
يجوز للمشترك أن يبدل العقار الذي اشتراه ووضع عليه إشارة الرهن بعقار أخر أفضل منه وفي هذه الحالة تنقل إشارة الرهن الموضوعة على العقار الأول إلى العقار الثاني .