التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
131
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

12

تعفى أموال الصندوق من ضريبة رؤوس لأموال المتداولة ولا تخضع عقود الرهن التي يجريها الصندوق على عقارات المشتركين لهذه الضريبة كما تعامل هذه العقود وجميع الكفالات التي تنظم لمصلحة الصندوق من حيث جميع الرسوم والضرائب والتكاليف وسائر الموارد العائدة للدولة والبلديات معاملة عقود وكفالات الجمعيات التعاونية السكنية.