التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
131
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

11

أموال الصندوق ملك لأعضاء النقابة المشتركين فيه ولا يجوز التصرف فيها أو تحويلها لأية جهة أخرى كما لا يجوز الحجز على أقساط الاشتراك المدفوعة من قبل أعضاء النقابة لأي سبب من الأسباب ولحساب أي جهة رسمية أو عادية ، إلا بحكم قضائي .