9
المجلس الاستشاري: المجلس الاستشاري هو الجهة المختصة بتقديم المشورة والرأي في المسائل المتعلقة بالضرائب والرسوم ويشكل بقرار من الوزير على النحو التالي: المدير العام للهيئة رئيساً معاونو المدير العام أعضاء المديرون المركزيون بالهيئة أعضاء ممثل عن غرف التجارة أو الصناعة أو السياحة حسب الحال أعضاء ويحق لمدير عام الهيئة دعوة من يراه مناسبا لحضور جلسات المجلس. ينعقد المجلس الاستشاري مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وله أن يجتمع عند الضرورة بدعوة من رئيسه وينوب أحد معاوني المدير العام عنه في حال غيابه على وجه قانوني في ترؤس جلسات المجلس الاستشاري.

