التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
41
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

7

‌أ.         يعين المدير العام للهيئة بمرسوم يحدد فيه أجره وتعويضاته. ‌ب.      يكون للمدير العام معاون أو أكثر يسمى بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام.