7
أ. يعين المدير العام للهيئة بمرسوم يحدد فيه أجره وتعويضاته. ب. يكون للمدير العام معاون أو أكثر يسمى بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام.
التشريعات السورية
7
أ. يعين المدير العام للهيئة بمرسوم يحدد فيه أجره وتعويضاته. ب. يكون للمدير العام معاون أو أكثر يسمى بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام.