14
يستفيد العاملون في الهيئة من عائدات الجباية المنصوص عليها في المرسوم التشريعي 146 لعام 1964 وتحدد النسب وأسس المنح بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام.
التشريعات السورية
14
يستفيد العاملون في الهيئة من عائدات الجباية المنصوص عليها في المرسوم التشريعي 146 لعام 1964 وتحدد النسب وأسس المنح بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام.