التشريعات السورية

المرسوم 310 لعام 2015 المتضمن احداث كليتي الهندسة المعمارية وطب الاسنان في جامعة طرطوس

سوريا
الدولة
مرسوم
نوع التشريع
310
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على احكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 ولا سيما المادة 16 منه. يرسم ما يلي

1 · المادة 1

#

أ- تحدث في جامعة طرطوس الكليتان الآتيتان: – كلية الهندسة المعمارية. – كلية طب الأسنان. ب- تضاف الكليتان المذكورتان في الفقرة /أ/ إلى الكليات المنصوص عليها في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006.

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

الخاتمة

صدر في 2/3/1437 هجري الموافق لـ 13/12/2015 ميلادي

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.