8
يتألف مجلس الجامعة برئاسة رئيس الجامعة وعضوية كل من ونواب رئيس الجامعة، عمداء الكليات، عمداء المعاهد، عدد من مديري مديريات الجامعة وممثلي الاتحاد الوطني لطلبة سورية، وممثل نقابة المعلمين يحددهم النظام الداخلي.
التشريعات السورية
8
يتألف مجلس الجامعة برئاسة رئيس الجامعة وعضوية كل من ونواب رئيس الجامعة، عمداء الكليات، عمداء المعاهد، عدد من مديري مديريات الجامعة وممثلي الاتحاد الوطني لطلبة سورية، وممثل نقابة المعلمين يحددهم النظام الداخلي.