التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
25
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

26

يحتفظ المعين في الجامعة بوظيفة رئيس جامعة ونائب رئيس جامعة وعميد كلية أو معهد من العاملين في الدولة بوظيفته الأصلية وبترفيعاته القانونية فيها ويتقاضى الأجر والتعويضات المحددة له في هذا المرسوم التشريعي والنظام المالي.