22
تصدر اللائحة التنفيذية بمرسوم بناء على اقتراح مجلس الجامعة وموافقة مجلس الأمناء وتنظم بوجه خاص الأمور التالية: o تأليف مجلس الشؤون العلمية ومهامه. o تأليف مجلس شؤون الطلاب ومهامه. o منح الدرجات العلمية بمختلف مستوياتها. o أسس وقواعد منح تعويض التفرغ وحجبه. o اختصاصات نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والمعاهد ورؤساء الأقسام ومهامهم. o شروط الترفيع العلمي لأعضاء الهيئة التدريسية والباحثين والفنيين.

