التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
25
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

16

أ- يعين في الجامعة أعضاء هيئة تدريس وباحثون من حملة شهادة الدكتوراه في الاختصاصات التي تعتمدها الجامعة ويتم التعيين بقرار من رئيس الجامعة بالانتقاء بعد الإعلان دون شرط المسابقة بناء على اقتراح مجلس الجامعة ويتقاضون الرواتب والتعويضات والمكافآت والعلاوات والترفيعات المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 وقانون التفرغ العلمي رقم 7 لعام 2006 ب– يعين في الجامعة عدد من الفنيين من حملة المؤهل العلمي المطلوب لعضوية الهيئة الفنية في جامعات الجمهورية العربية السورية في الاختصاصات التي تعتمدها الجامعة ويتم التعيين بقرار من رئيس الجامعة بالانتقاء بعد الإعلان دون شرط المسابقة بناء على اقتراح مجلس الجامعة ويتقاضون الرواتب والتعويضات والمكافآت والعلاوات والترفيعات المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 وقانون التفرغ العلمي رقم 7 لعام 2006