التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
25
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

1

يقصد بالتعابير التالية أينما وردت في هذا المرسوم التشريعي المعني المدون إزاء كل منها على النحو التالي: · الوزير: وزير التعليم العالي · الجامعة: الجامعة الافتراضية السورية · رئيس الجامعة: رئيس الجامعة الافتراضية السورية · مجلس الأمناء: مجلس أمناء الجامعة الافتراضية السورية · مجلس الجامعة: مجلس الجامعة الافتراضية السورية · رئيس مجلس الأمناء: رئيس مجلس أمناء الجامعة الافتراضية السورية · اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لقانون الجامعة الافتراضية السورية · النظام المالي: النظام المالي للجامعة الافتراضية السورية · اللائحة الداخلية: اللائحة الداخلية للجامعة الافتراضية السورية · النظام الداخلي: النظام الداخلي للجامعة الافتراضية السورية