8
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكام المادة الثالثة منه بعد ستة أشهر من تاريخ صدوره وينهى العمل بكل نص مخالف.
التشريعات السورية
8
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكام المادة الثالثة منه بعد ستة أشهر من تاريخ صدوره وينهى العمل بكل نص مخالف.