2
أ - يضاف إلى الجدول رقم /2/ الملحق بالقانون رقم /18/ تاريخ 2/4/1987 المتضمن الرسم على الإنفاق الاستهلاكي البندان التاليان: 12- جميع المواد المستوردة عدا المواد الأولية اللازمة للصناعة ومستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي والمواد الغذائية الأساسية التالية ( سكر – رز – حليب مجفف ) وكذلك عدا ما ذكر في البنود السابقة. 1.5%. 13- المشروبات الغازية.10%. ب – يستوفى الرسم المضاف بموجب البند /12/ من الفقرة (أ) السابقة حين تخليص البضاعة أما الرسم المضاف بموجب البند (13) فيستوفى من المنتج مباشرة.

