89
الراتب هو حق حياتي للعامل ، لا يجوز المساس به ، الا في حدود خضوعه للحجز والحسميات النظامية المنصوص عليها حصرا في القوانين المرعية وأنظمة المؤسسة استحقاق الراتب :
التشريعات السورية
89
الراتب هو حق حياتي للعامل ، لا يجوز المساس به ، الا في حدود خضوعه للحجز والحسميات النظامية المنصوص عليها حصرا في القوانين المرعية وأنظمة المؤسسة استحقاق الراتب :