77
يجوز نقل العامل من وظيفته في لائحة الاستخدام المعين عليها الى وظيفة ثانية في لائحة استخدام أخرى وذلك فى الحالات التالية : آ - بناء على مقتضيات المصلحة : على أن تتوفر في المنقول الشروط التالية : 1 - وجود شاغر في الوظيفة التي سينقل اليها 2 - ان تتوفر في المنقول شروط الوظيفة الجديدة 3 - أن يكون تأهيله وتدريبه للوظيفة الجديدة قد تم تحت اشراف المؤسسة أو على نفقتها ب - بناء على طلب العامل وموافقة الادارة ، على أن يتوفر ما يلي : 1 - وجود شاغر في الوظيفة التي يطلب نقله اليها 2 - أن تتوفر لديه الشروط المطلوبة لهذه الوظيفة. 3- أن ينجح في الاختبارات المسلكية التي تقرر المؤسسة اجراؤها له لتقرير صلاحيته للوظيفة المطلوبة. ج - بسبب عدم صلاحية العامل الصحية التي تقرر هما اللجنة الطبية المنصوص عنها في المادة 60 ، وفي هذه الحالة يخير العامل بين أمرين : 1 - أما أن ينقل الى احدى وظائف اللوائح التي تتوفر فيه شروطها والاقرب تشابها مع عمله الاصلي ، وبحسب توفر وجود الشاغر مع مراعاة مؤهلاته العلمية وخدماته في المؤسسة عند تحديد راتبه الجديد. 2 - أو ان يطلب انهاء خدمته ، ويعامل في هذه الحالة عند تصفية حقوقه معاملة المسرح بسبب الغاء الوظيفة. النقل من خارج المؤسسة

