76
يشترك لهذا النقل أن تكون الوظيفة التي ينقل اليها العامل شاغرة ، وأن لا تختلف بطبيعتها اختلافا جوهريا عن وظيفته السابقة ، وان يحتفظ المنقول بمرتنبته ودرجته وراتبه النقل من لائحة استخدام لاخرى :
التشريعات السورية
76
يشترك لهذا النقل أن تكون الوظيفة التي ينقل اليها العامل شاغرة ، وأن لا تختلف بطبيعتها اختلافا جوهريا عن وظيفته السابقة ، وان يحتفظ المنقول بمرتنبته ودرجته وراتبه النقل من لائحة استخدام لاخرى :