التشريعات السورية

70 · المادة 70

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

70

تمنح اجازة الأمومة بناء على تقرير من طبيب مختص يعتمد من طبابة المؤسسة على أن تتقدم العاملة فيما بعد بشهادة ولادة تبين يوم وتاريخ الوضع. اجازة الرضاع