التشريعات السورية

67 · المادة 67

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

67

للعاملة المتزوجة الحق في الحصول على اجازة امومة مدتها ستون يوما بكامل الراتب المقطوع والتعويضات المشترك عنها في التأمينات الاجتماعية وتشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه