التشريعات السورية

64 · المادة 64

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

64

يستفيد العاملون في المؤسسة حصرا من العطل الرسمة والاعياد المقررة لموظفي الدولة