التشريعات السورية

51 · المادة 51

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

51

اذا انتهت خدمة العامل بالوفاة أو التسريح أو الاستقالة استحق التعويض النقدي عن اجازته السنوية المتراكمة ويحسب استحقاقه كاملا عن عام انتهاء الخدمة أما في حالة العزل والاعتبار بحكم المستقيل فلا يستفيد من ذلك.