47
اذا تخللت الاجازة السنوية عطلة أسبوعية تحسب من ضمنها ، أما الأعياد الرسمية فلا تدخل فيها ، وتضاف مدتها الى نهاية الاجازة.
التشريعات السورية
47
اذا تخللت الاجازة السنوية عطلة أسبوعية تحسب من ضمنها ، أما الأعياد الرسمية فلا تدخل فيها ، وتضاف مدتها الى نهاية الاجازة.