التشريعات السورية

47 · المادة 47

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

47

اذا تخللت الاجازة السنوية عطلة أسبوعية تحسب من ضمنها ، أما الأعياد الرسمية فلا تدخل فيها ، وتضاف مدتها الى نهاية الاجازة.