44
تشكل الخدمات المؤداة في الدولة وجهات القطاعين العام والمشترك وحدة متكاملة لتقدير استحقاق مدة الاجازة السنوية ، سواء كانت هذه الخدمات متصلة أو منفصلة
التشريعات السورية
44
تشكل الخدمات المؤداة في الدولة وجهات القطاعين العام والمشترك وحدة متكاملة لتقدير استحقاق مدة الاجازة السنوية ، سواء كانت هذه الخدمات متصلة أو منفصلة