التشريعات السورية

44 · المادة 44

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

44

تشكل الخدمات المؤداة في الدولة وجهات القطاعين العام والمشترك وحدة متكاملة لتقدير استحقاق مدة الاجازة السنوية ، سواء كانت هذه الخدمات متصلة أو منفصلة