42
للعامل الحق بإجازة سنوية براتب كامل خلال العام الميلادي الواحد تحدد مدتها أ - لافراد الركب الطائر : 21 يوما خلال السنتين الأوليتين 30 يوما بعد اتمام سنتين في الخدمة ب - لباقي العاملين : 21 يوما خلال السنوات العشر الأولى من الخدمة 30 يوما بعد اتمام عشر سنوات في الخدمة

