31
تضع ادارة الشؤون الادارية في الربع الأخير من كل عام جداول بأسماء مستحقي الترفيع في بداية العام التالي ، وتستمزج رأي رؤساء التسلسل بموجب تقارير سرية تتضمن الوصف السنوي للعامل ، وتعرض هذه الجداول والتقارير على لجنة الترفيع المعتمدة في المؤسسة التي تضع قراراتها قبل الخامس عشر من شهر كانون الأول من كل عام

