التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

31

تضع ادارة الشؤون الادارية في الربع الأخير من كل عام جداول بأسماء مستحقي الترفيع في بداية العام التالي ، وتستمزج رأي رؤساء التسلسل بموجب تقارير سرية تتضمن الوصف السنوي للعامل ، وتعرض هذه الجداول والتقارير على لجنة الترفيع المعتمدة في المؤسسة التي تضع قراراتها قبل الخامس عشر من شهر كانون الأول من كل عام