التشريعات السورية

288 · المادة 288

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

288

يجوز للجنة التصنيف ان تنظر في تسوية أوضاع العاملين على مؤهلات علمية أو مهنية أعلى من المؤهلات التي عينوا على أساسها ، ممن لم تسو أوضاعهم وذلك باقتراح تصنيفه أوضاعهم وذلك باقتراح تصنيفهم بالحد الادنى من المرتبة تخولهم شهاداتهم حق التعيين فيها وفق لوائح هذا النظام بشرط ان تكون هذه المؤهلات متناسبة مع طبيعة عملهم الاعتراض على التصنيف :