التشريعات السورية

282 · المادة 282

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

282

يرفع الى المرتبة الاولى من جدول رواتب المسال العاديين الملحق بهذه اللائحة ، حملة الشهادة الابتدائية والاعدادية فقط.