268
يشترط للتعيين في مراتب و درجات جدول الرواتب الملحق بهذه اللائحة ، توفر ما يلي: المرتبة الخامسة : 1 - مؤهلات فنية أولية أو خبرة لا تقل عن أربع سنوات 2 - شهادة الدراسة الاعدادية الصناعية أو شهادة مدرسة الصنائع الجوية ( المدرسة الفنية ) أو مؤهلات مهنية في مستواها ، ويعين بالدرجة الثالثة من هذه المرتبة. 3 - أو شهادة سوق خاصة مع خبرة ميكانيك لا تقل عن أربع سنوات لعامل المعدات الارضية ، ويعين بالدرجة الثالثة من هذه المرتبة. 4 - أو شهادة مدرسة الصنائع الجوية ( المدرسة الفنية ) بالإضافة لشهادة الدراسة الاعدادية ، ويعين بالدرجة الثانية من هذه المرتبة. المرتبة الرابعة : 1 - شهادة الدراسة الثانوية الفنية الصناعية. المرتبة الثالثة : 1 - شهادة المعهد الفني. 2 - أو شهادة المعاهد المتوسطة الصناعية.

