التشريعات السورية

266 · المادة 266

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

266

ينقل بقرار من المدير العام المضيف الجوي أو المضيفة الجوية بناءً على طلب منهما عند انتهاء الخدمة بسبب السن المحدد لكل منهما في نظام الشركة أو الزواج أو الإيقاف عن الطيران إلى لائحة استخدام أخرى. ويحدد الراتب الجديد للمنقول كما يلي:الفصل الخامس والعشرون 1- وفقاً للائحة الاستخدام المنقول وإليها وعلى أساس الشهادة التي يحملها مضافاً إليه كافة الترفيعات المستحقة عن سنوات الخدمة التي أمضاها في المؤسسة. يستثنى من تحديد الراتب الجديد المنصوص عنه في المادة السابقة: الذين ينقلون بسبب بلوغهم السن المحددة في المادة 265 والذين أمضوا في الخدمة عشر سنوات. حيث يجري نقلهم بنفس الرواتب التي وصلوا إليها. لائحة استخدام العمال الفنيين