التشريعات السورية

240 · المادة 240

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

240

اذا أدخل نوع جديد من الطائرات على أسطول المؤسسة ، يلتزم مهندس الصيانة من المرتبة الثالثة وما فوقها ، بإضافة هذا النوع على اجازته حسب اختصاصه، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ ادخال هذا النوع الجديد اذا طلبت منه الادارة ذلك ، ويعتبر طراز البوينغ ( 727 و 747 ) من أسطول المؤسسة الحالي يلتزم بإضافتهما وفقا لأحكام المادة ( 225) من هذا النظام.