التشريعات السورية

236 · المادة 236

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

236

اذا حصل مهندس الصيانة الذي يحمل اجازة مفردة ، على اختصاص ثان من اختصاصات فئة اجازته ، يمنح درجة واحدة من درجات مرتبته لمرة واحدة فقط ، الا اذا كانت مرتبته السادسة فيرفع الى الدرجة الدنيا من المرتبة الخامسة الطرازات